المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استدعاء 2200 سيارة «تويوتا» بسبب مشكلة فنية في «بدال السرعة»


التاجر الاماراتى
02-27-2011, 11:20 AM
«الاقتصاد» اتفقت معها على منح المتعاملين سيارات بديلة مؤقتاً
استدعاء 2200 سيارة «تويوتا» بسبب مشكلة فنية في «بدال السرعة»


الاستدعاء العالمي شمل 761 ألف سيارة «راف 4». أ.ف.ب
أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بأن «شركة الفطيم للسيارات، وكيل سيارات «تويوتا» في الدولة، ستبدأ اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوعين، حملة صيانة لنحو 2200 سيارة من موديلات الأعوام 2002 إلى ،2009 لوجود مشكلة فنية في بدال السرعة.

وأكدت أنها طلبت من الشركة تسليم المستهلكين سيارات بديلة، حتى انتهاء فترة التصليح، في وقت ذكرت فيه الشركة أن المشكلة لا تؤثر في وظائف السيارة، أو في عناصرالسلامة والأمان فيها.

وكانت شركة «تويوتا موتورز» اليابانية لصناعة السيارات، أعلنت الخميس الماضي، أنها شرعت في استدعاء نحو 2.2 مليون سيارة، بسبب مخاطر تتعلق بانحشار بدال السرعة في حالة تحرك دواسة قدمي السائق، أو وضعها بطريقة خاطئة، لتكون بذلك وسعت استدعاء كانت أصدرته أواخر عام 2009 بشأن مخاطر انحشار بدال السرعة، بإضافة نحو 1.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة، من بينها 761 ألف سيارة «راف 4» لموديلات الأعوام 2006 إلى .2010

وتشمل عملية الاستدعاء الحديثة عالمياً سيارات «لكزس» من الفئة «جي إس 300»، و«جي إس 350»، و«لكزس» من الفئة «آر إكس 330»، و«آر إكس 350»، و«آر إكس 400 إتش»، وسيارات «هايلاندر» و«هايلاند1 إتش في».

استرداد سيارات

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة طلبت من شركة الفطيم للسيارات وكيل سيارات (تويوتا) في الدولة، استرداد طرز السيارات التي سحبتها الشركة الأم من السوق الأميركية خلال اليومين الماضيين، وتسليم المتعاملين سيارات بديلة، حتى يتم الانتهاء من عمليات التصليح»، مؤكداً أن الوزارة ستتسلم تقريراً أسبوعياً من الشركة يتضمن أسماء المتعاملين، وعدد السيارات التي تمت صيانتها، ضمن البرنامج الذي وضعته الشركة.

وأضاف أنه «تم الاتفاق مع الشركة على الإعلان في الصحف ثلاثة أيام عن مراكز الصيانة، وآليات التواصل مع أصحاب السيارات المستهدفة بالاستدعاء»، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتذليل أي مشكلات تواجه عمليات الصيانة.

وأفاد بأن «الوزارة تلقت تأكيداً من الشركة، بأن العيوب تأتي في إطار عمليات الصيانة، ولا تؤثر بأي حال في وظائف السيارة، أو في توافر عناصر الأمان والسلامة فيها، كما تلقت خطاباً رسمياً يؤكد مسؤولية الشركة عن عمليات التصليح مجاناً، والتزامها بإعادة التصليح من دون مقابل في حال تكرر ظهور العيب».

ودعا النعيمي المتعاملين مع شركات السيارات في الدولة، إلى التواصل مع الوزارة بشأن الأعطال التي قد تظهر في بعض أنواع السيارات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تتابع حالياً مع وكلاء سيارات ظهرت فيها عيوب فنية في التصنيع، عمليات الصيانة، والتصليح، والاسترداد، وبرنامج كل شركة في هذا الشأن، كما تتسلم تقريراً أسبوعياً بعمليات الصيانة، يتضمن اسم المتعامل ونوع السيارة، والعيب الفني بها وتاريخ التصليح.

وذكّر بأن القانون أعطى المستهلك الحق في استرداد ثمن السيارة المعيبة، أو تصليحها، أو استبدالها، في حال ثبوت وجود عيوب تصنيعية من خلال خبير محايد ، كما منحه الحق في توافر قطع غيار لمدة خمس سنوات، وضمان صلاحية أي قطعة تثبت في السيارة لمدة ستة أشهر.

يذكر أن وزارة الاقتصاد تطلب من الشركة المنتجة أو المستوردة، الإعلان مرتين بصحيفتين محليتين، وباللغتين العربية والإنجليزية (على أن يكون حجم الإعلان 15*15سم) عن سحب المنتج من الأسواق خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً، وإبلاغ إدارة حماية المستهلك بسحب المنتج من الأسواق، مع إشعار بالكمية الواردة للأسواق والكمية التي تم سحبها.

لائحة حماية المستهلك

تهدف عملية الاسترداد إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج، والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم.

وألزمت المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة ،2007 التجار باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة، أو جود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب فيها، أو ورود شكاوى من مستهلكين وجهات معنية بوجود العيب، وصدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة، أو وجود عمليات استرداد خارج الدولة لذات السلعة، وثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

كما ألزمت المادة رقم (11) المزود، بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن يكون هذا الكتاب متضمناً اسم السلعة، والمزود، وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلع، والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب، والأسباب التي تنتج عنها، والكمية المبيعة، والكمية التي يجب استردادها، ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك، والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد.

وتعطي المادة رقم (16) من اللائحة التنفيذية للقانون، إدارة حماية المستهلك الحق في اتخاذ إجراءات استرداد السلع المعيبة على نفقة المزود، بناء على قرار من الوزير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في حالات عدم قيام المزود بإجراءات الاسترداد، أو وجود تباطؤ أو تأخر من جانب المزود في القيام بإجراءات الاسترداد، وصعوبة الوصول إلى المزود.


المصدر الامارات اليوم (http://www.emaratalyoum.com/business/local/2011-02-27-1.360973)