وكشفت ملامح اللائحة أن النشاط يمارس من قبل المنشآت السعودية وبرأس مال سعودي ، ويمكن للمستثمرين غير السعوديين الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام اللائحة أو بحسب ما تقرره اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية .
وتشترط اللائحة للحصول على ترخيص مراعاة مواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من الأمانات والبلديات وإدارات المرور يشتمل على مكتب لإدارة النشاط ومواقف كافية للسيارات المستخدمة وأن تكون المركبات مملوكة للمالك مع اخضاع المركبات لتغطية التأمين تجاه الغير والسائق والمركبة ، فيما يحدد وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الحد الأدنى للسيارات اللازمة للتشغيل لإصدار الترخيص في المدن والمحافظات والمراكز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
وأبان التنظيم الجديد أنه يجوز للمنشأة المرخص لها تشغيل سيارات بعقود التأجير المنتهي بالتمليك أوبالأقساط المستحقة لجهة مصرح لها بالبيع بالأقساط شريطة أن تكون زيادة عن الحد الأدنى كما اشترط التنظيم الجديد استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات بحيث يمكن معرفة سرعة سير السيارة واتجاه سيرها ونقاط وزمن التوقف وتربط بمركز المعلومات بوزارة النقل مع تدريب السائقين على استخدام النظام الآلي بما يكفل السلامة المرورية وتركيب جهاز في كل سيارة يرتبط مباشرة بالنظام الآلي وتوفير هاتف في مركز ممارسة النشاط يتم من خلاله استقبال الطلب على الخدمة بحيث تتمتع المكالمات بنظام تسجيل يمكن العودة إليه على مدار ستة أشهر فيما يتم ربط هذه الأنظمة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .
وكشف النظام الجديد أنه يحق لمالك الترخيص نقل الركاب من مدينة محل المنشأة إلى مدن أخرى كما يجوز للمنشأة التنازل بالترخيص لمنشأة أخرى شريطة إخطار وزارة النقل وتنفيذ التعليمات الخاصة مع أهمية حمل السائق لرخصة القيادة العامة من الفئة الأولى مع توفر اللياقة البدنية والصحية وتحديد زي موحد للسائقين والتأكيد على المحافظة على حسن المظهر مع مساعدة السائق للراكب في حمل الأمتعة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عن الركوب والنزول مع حظر التجول للبحث عن الركاب .
وكشف النظام الجديد أنه لا يجوز ممارسة النشاط من خلال التحميل من المطارات أو المجمعات التجارية والخدمية والمستشفيات ومراكز النقل مع التأكيد على مسؤولية السائق في المحافظة على المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها لإدارة المنشأة مع وضع لوحات منع التدخين في السيارة وعدم ممارسة التدخين من قبل الركاب أو السائقين .
واشترطت الوزارة أن تكون سعة محرك السيارة 2400 سم 3 والمقاعد تتسع بحد أقصى لأثني عشر شخصاً بمن في ذلك السائق وألا يمضي على مرور استخدام المركبة خمس سنوات مع وضع ملصق في الزاوية العليا من الجهة اليمنى لتمييز سيارات النشاط بالشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة .