قانونيون رأوا وجوب التغطية.. و« الهيئة » والشركات تتحدث عن « إهمال السائقين »
« التأمين » يتحفّظ على تعويض سرقة السيارات
أبدت هيئة التأمين، وشركات في القطاع عاملة في الدولة، تحفظاً على تعويض الحوادث الناجمة عن سرقة المركبات في حال تبين إهمال سائقيها، مؤكدة أنها بموجب وثيقة التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (التأمين الشامل)، ملزمة بتعويض أصحاب المركبات في حال وجود كسر أو خلع لأبواب المركبة، أو أي شيء آخر يدل على أنها سُرقت باستخدام العنف والقوة، معتبرة أن إهمال السائق يعد إخلالاً بشروط التعاقد المبرم بين الشركة والمؤمّن.
وفيما أكدت مصادر قضائية أنه طالما كان نوع التأمين شاملاً، ومن دون شروط استثنائية في العقد، فإنه يتوجب أن يتم تعويض المؤمّن أياً كان السبب الذي أدى إلى السرقة، اعتبر قانونيون أن وثيقة التأمين تشتمل على التعويض عن الفقد، الذي غالباً ما يكون ناجماً عن الإهمال.
وكانت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أعلنت، أول من أمس، عن تسجيل 45 جريمة سرقة لسيارات تركها أصحابها في حال تشغيل بدبي وحدها العام الماضي.
وتفصيلاً، قال المدير العام لشركـة «دبي للتأمين»، عبداللطيف أبوقورة، إن «شركات التأمين تغطي مخاطر سرقة السيارات في الوثيقة الأساسية الشاملة، إلا أن عملية تسوية المطالبات في هذه المخاطر تخضع لبعض الشروط، نظراً إلى طبيعة الحادثة»، مشيراً إلى أن «إهمال السائق يعد إخلالاً بشروط التعاقد بين شركـة التأمين والمؤمـن له».
واتفق معه نائب الرئيس التنفيذي في شركة «ميثاق للتأمين التكافلي»، خليل سعيد، الذي قال إنه «على الرغم من أن وثائق التأمين غالباً لا توضح طبيعة التعويض في حال الإهمال من قبل السائق، فإن شركات تفضّل عدم دفع التعويض في حال كان حادث السرقة بسبب الإهمال»، لكنه أقرّ بوجود «منطقة رمادية» في تسوية هذا النوع من المطالبات، لافتاً إلى أن «تقارير وتحقيقات الشرطة، إضافة إلى القرارات التي تصدر من المحاكم، تعد المرجع الأساسي بخصوص تسوية هذه النوعية من المطالبات».
إلى ذلك، قالت نائبة المدير العام لهيئة التأمين، الجهة الرقابية المشرفة على القطاع، فاطمة العوضي، إن «واحداً من الاستثناءات الواردة في الوثيقة الموحّدة للتأمين على المركبات هو اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من قِبل المؤمن عليه، وذلك بموجب العقد التأميني بين الشركة والمؤمن»، مضيفة أن «الشركات ليست ملزمة بتعويض مركبة يركنها السائق إلى جانب حريق في منطقة ما، أو في حال القيادة تحت تأثير المواد الكحولية، لكنها مجبرة على تعويض مركبة تعرضت للسطو والسرقة باستخدام القوة أو العنف».
ومن الناحية القانونية، أكدّ قاضي المحكمة المدنية في دبي، المستشار السيد زهرة، أنه «طالما كان التأمين شاملاً، ومن دون شروط استثنائية أو قيود في وثيقة العقد بين الطرفين (الشركة والمؤمّن)، فإنه يتوجب أن يتم تعويض المؤمّن أياً كان السبب الذي أدى إلى السرقة».